الأدلة واللوائح لمجلس المتدربين 

تعيين
الجزء الاول
مادة (1): التسمية مجلس المتدربين في بوليتكنك التعدين السعودي المادة (2): الملف التنظيمي مجلس المتدربين SMP هو منظمة متدرب منتخبة تمثل متدربي المعهد. يعود مجلس المتدربين SMP تقاريره إلى إدارة شؤون المتدربين. مادة (3): المقر البوليتكنك السعودي للتعدين – منطقة الحدود الشمالية – المبنى الإداري – الدور الأول. مادة (4):
شعار المجلس
أهداف المجلس
القسم الثاني أهداف المجلس

المادة (5): الأهداف كمنظمة متدربة ، يهدف المجلس إلى: تنمية شخصية المتدربين على المستويات الوطنية والاجتماعية والرياضية والفكرية والمهنية. تعزيز التعاون ومفهوم العمل الجماعي بين المتدربين ، وتنمية العلاقة بين المتدربين من جهة والطاقم الإداري والتدريب من جهة أخرى. تعزيز روح القيادة لدى المتدربين وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم بحرية.

إتاحة الفرصة للمتدربين للتعبير عن آرائهم فيما يتعلق بجميع القرارات التي تتخذها إدارة SMP سواء كانت تتعلق بالمتدربين وشؤون التدريب أو الإدارة أو حتى الخدمات التي تقدمها إدارة SMP للمتدربين.

ساعد في حل المشكلات الاجتماعية للمتدربين وقضايا التدريب بالتعاون مع سلطات SMP ذات الصلة.

تعزيز التحصيل الأكاديمي للمتدربين وعملية التدريب.

العمل بشكل تعاوني مع المعهد لتحديد وتشجيع المتدربين المتميزين والموهوبين من أجل مساعدتهم على تحسين مستوياتهم ورعاية مواهبهم.

دعم أنشطة المتدربين على المستويات الأكاديمية والفكرية والاجتماعية والرياضية. توعية المتدربين بحقوقهم وواجباتهم وفق السياسات المتبعة في المعهد ، وحثهم على الحفاظ على منشآت SMP ومرافقها.

حث المتدربين على الحفاظ على إنجازات المعهد والمساهمة في سمعته الطيبة واحترامه العام العالي.

شجع المتدربين على الحفاظ على النظام باستمرار بما يتماشى مع رسالة المعهد وأهدافه ، والمشاركة مع الإدارة في تحسين خدمات المتدربين.

الهيكل التنظيمي للمجلس
القسم الثالث الهيكل التنظيمي للمجلس

مادة (6):

يعتبر الاجتماع الأول لكل دورة اجتماعًا قانونيًا للمجلس ، ويعقد تحت إشراف عضو إداري معتمد من SMP. خلال هذا الاجتماع التشريعي ، يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه من بين أعضاء مجلس المتدربين.

المادة (7): مهام رئيس المجلس إدارة الاجتماعات الدورية والخاصة للمجلس.

يعين رئيس المجلس نائباً للرئيس ومشرفاً لكل من اللجان الثقافية والرياضية والاجتماعية وخدمة المتدرب ، وكذلك أمين سر بموجب قرار من الرئيس ويصوت عليه الأعضاء بالاتفاق. .

يحق لرئيس المجلس توجيه الإنذارات والإخطارات لأي عضو من أعضاء المجلس إذا لزم الأمر. (انظر: سحب العضوية)

يحق لرئيس المجلس أو نائبه التوقيع على الرسائل الرسمية الموجهة لإدارة SMP.

أثناء المناقشات والاستفسارات في حدث “المتحدثون الضيوف” ، يحق لرئيس المجلس فقط توجيه الأسئلة إلى الضيف. يعقد رئيس المجلس ونائبه وأمين السر جلسة أسبوعية مع عضو إدارة SMP المشرف على مجلس المتدربين للتداول في الموضوعات ذات الاهتمام.

يعقد المجلس جلسة نصف شهرية مع المدير العام SMP للتداول بشأن القضايا ذات الاهتمام.

تحدد أمانة المجلس موعدًا لاجتماع شهري مفتوح بين رئيس المجلس والمتدربين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام. رئيس المجلس هو أعلى سلطة في المجلس. لذلك ، يمكنه أن يتولى صلاحيات إضافية بعد الرجوع إلى المجلس. كما يمثل جميع المتدربين داخل وخارج المجلس.

المادة (8): نائب رئيس المجلس يتم انتخابه من داخل المجلس. ينوب عن رئيس المجلس عند غيابه. لديه كل صلاحيات الرئيس أثناء غياب الأخير. يتولى جميع المهام الموكلة إليه من قبل الرئيس. ويتداول مع رئيس المجلس بشأن تعيين مديري اللجان الثقافية والرياضية والاجتماعية وخدمة المتدربين وأمين سر المجلس.

المادة (9): مدير اللجنة الاجتماعية يتم تعيينه من قبل رئيس المجلس بعد التشاور مع نائب رئيس المجلس. يقوم بالتنسيق مع الكيانات الداخلية والخارجية للتنسيق. وهو مسؤول عن تنظيم المؤتمرات والندوات التدريبية التي تعقد في المعهد بالتنسيق مع الجهات المختصة في المعهد. يقوم بجميع المهام التي يفوضه بها رئيس المجلس.

المادة (10): مدير اللجنة الثقافية يعين من قبل رئيس المجلس بعد التشاور مع نائب رئيس المجلس. يشرف على اللجنة الثقافية. يشرف على جميع المسابقات الثقافية والدورات التدريبية والتطويرية. وهو رئيس تحرير مجلة SMP الدورية. يقوم بجميع المهام التي يفوضه بها رئيس المجلس.

المادة (11): مدير لجنة ألعاب القوى يتم تعيينه من قبل رئيس المجلس بعد التشاور مع نائب رئيس المجلس. يشرف على اللجنة الرياضية وينظم جميع الفعاليات والمسابقات الرياضية في المعهد. يشرف على تمثيل المعهد في المسابقات الرياضية الخارجية. يتولى جميع المهام التي يفوضه بها رئيس المجلس.

مادة (12): أمين سر المجلس يتولى أمين سر المجلس المهام التالية: تدوين المحاضر وتحديد بنود جدول الأعمال. إبلاغ الأعضاء بمواعيد ومواعيد الاجتماعات. يقوم بجمع نقاط المناقشة من أعضاء المجلس عبر البريد الإلكتروني قبل أربعة أيام من الجلسة من أجل تحديد موعدها وإبلاغها إلى رئيس المجلس. توجيه الدعوات لمن يرغب المجلس في استضافته في اجتماعاته.

العضوية
القسم الرابع العضوية

مادة (13): يتألف مجلس المتدربين من سبعة أعضاء ، يمثل كل منهم مدخلًا. ينتخب المتدربون هؤلاء الممثلين عن طريق الانتخاب المباشر أو بالتزكية ، حيث يجب أن يمثل كل دفعة متدربين اثنين.

مادة (14): يشترط في المرشح لعضوية مجلس المتدربين ما يلي: يجب أن يكون متدربًا متفرغًا في المعهد. أن يكون حسن السمعة وحسن السلوك. يجب ألا يكون قد تلقى أي تحذيرات من قبل أي سلطة ذات قوة دفع عالية أو أنه تم إصدار أي انتهاكات أخرى له. ألا يكون قد رسب في أي مادة تدريبية في المعهد. عضوية

مادة (13): يتألف مجلس المتدربين من سبعة أعضاء ، يمثل كل منهم مدخلًا. ينتخب المتدربون هؤلاء الممثلين عن طريق الانتخاب المباشر أو بالتزكية ، حيث يجب أن يمثل كل دفعة متدربين اثنين.

مادة (14): يشترط في المرشح لعضوية مجلس المتدربين ما يلي: يجب أن يكون متدربًا متفرغًا في المعهد. أن يكون حسن السمعة وحسن السلوك. يجب ألا يكون قد تلقى أي تحذيرات من قبل أي سلطة ذات قوة دفع عالية أو أنه تم إصدار أي انتهاكات أخرى له. ألا يكون قد رسب في أي مادة تدريبية بالمعهد.

سحب العضوية
الفصل الخامس سحب العضوية

مادة (15): يحل المجلس في حالة استقالة نصف أعضائه.

مادة (16): يتم سحب العضوية في الحالات التالية: عدم حضور جلسات المجلس دون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات غير متتالية. ويصدر رئيس المجلس قرارا بذلك. تم التحقق من انتهاك أي من شروط العضوية من جانب العضو. تسحب العضوية بقرار من رئيس المجلس. استقالة خطية في حالة توجيه ثلاثة إنذارات للعضو يخضع للتصويت على الثقة من قبل أعضاء المجلس. للمشرف الإداري للمجلس الحق في سحب عضوية العضو بقرار تأديبي مسبب في حالة وجود فعل موثق يتعارض مع أهداف المجلس أو يلطخ سمعته من جانب العضو. وذلك لضمان حسن سير العملية التعليمية والحفاظ على روح الأخوة بين المتدربين.

اجتماعات المجلس
القسم السادس اجتماعات المجلس

المادة (17): جلسات المجلس يعقد المجلس اجتماعات دورية كل أسبوعين. يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل شهرين يحضره مدير إدارة SMP. يتم عقد اجتماعات خاصة كلما كان هناك شيء عاجل يتعلق بالمعهد أو يهم المتدربين. يمكن لأعضاء المجلس دعوة المدير العام SMP لحضور اجتماعاتهم الخاصة. أمين سر المجلس مسؤول عن إبلاغ جميع أعضاء مجلس المتدربين بجدول أعمال الاجتماع. حدد الأعضاء موعداً لانتخاب ممثلي متدرب السنة الأولى في الاجتماع النظامي. يعتبر العضو غائباً إذا تأخر أكثر من نصف ساعة أو غادر مبكراً بساعة قبل انتهاء الجلسة دون عذر مقبول. في حالة رغبة العضو في التغيب عن حضور الجلسة ، يجب عليه إبلاغ السكرتير قبل ذلك بيومين. ويحق لرئيس المجلس أو من ينوب عنه احتساب الغياب من عدمه حسب صحة العذر.

مادة (18): يمثل حضور خمسة أعضاء على الأقل النصاب القانوني للانعقاد القانوني للمجلس. تتم الموافقة على القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة. في حال توزع الأصوات بالتساوي ، تناقش القضية المطروحة مرة أخرى ويعاد التصويت. في حالة تساوي الأصوات ، يقرر رئيس المجلس لصالح أحد الموقفين. في هذه الحالة ، يعتبر القرار ملزمًا. مادة (18): تستمر الفترة التي يمارس فيها المجلس نشاطه ويعقد اجتماعاته حتى نهاية الفصل الدراسي.

مادة (19): سياسات عمل المجلس: في سبيل تحقيق أهدافه ، ينسق المجلس مع الجهات المختصة بالمعهد فيما يلي: وضع إطار عام لتنفيذ سياسة المجلس بما يتوافق مع أهدافه. المشاركة في وضع الخطط السنوية اللازمة ذات الصلة بأنشطة المتدربين. مناقشة خطة العمل لأنشطة المتدربين في المجالات الثقافية والاجتماعية والأكاديمية والرياضية. يحق للمجلس تشكيل لجان تتناسب مع الوصف الوظيفي للمجلس ومهامه. تقدم اللجان الفرعية للمجلس تقارير دورية عن أعمالها إلى المجلس. ترفع جميع اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس للتصديق عليها. يحق للمجلس استضافة أعضاء SMP الإداريين أو طاقم التدريب لمناقشة ملاحظات المتدربين وطرق تحسين المستوى الأكاديمي ومستوى الخدمات في المعهد. موافقة المدير العام SMP مطلوبة لتنظيم الندوات والمحادثات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض. كما يجب أن يتم دعوة المتحدثين الخارجيين من قبل المعهد من خلال دعوة رسمية ، بالتنسيق مع السلطات المختصة SMP. يعين المجلس أحد أعضائه ليكون مسؤولاً عن لوحة الإعلانات الخاصة بالمجلس ، والتي تُنشر فيها إنجازات المجلس وأخباره وتواريخ اجتماعاته. يجب أن يكون لدى المجلس صندوق للشكاوى والاقتراحات وعنوان بريد إلكتروني. يكون السكرتير مسؤولاً عن مراسلات المجلس. يجب أن يرسل الموظفون الإداريون والتدريبيون في برنامج SMP نسخًا من أي قرارات يتخذونها ذات صلة بالمتدربين إلى مجلس المتدربين حتى يتمكن من مناقشتها والتعليق عليها. تصدر قرارات المجلس بالتصويت خلال الجلسات. يصوت جميع الأعضاء على الموضوعات المتعلقة بالمعهد والخدمات والقرارات الإدارية العامة. ومع ذلك ، يجب أن يقتصر التصويت على ممثلي مجموعة معينة إذا كان القرار يتعلق بهم حصريًا. ويحق للمجلس أن يدعو للتصويت من قبل جميع المتدربين أو من قبل معينين على أساس أهمية القرار. يقوم المجلس بتنسيق جميع أنشطته مع إدارة شؤون المتدربين.

الانتخابات
القسم السابع الانتخابات

مادة (20): تحدد إدارة شؤون المتدربين مواعيد وأوقات وطرق إجراء الانتخابات. كما تعين اللجان المشرفة عليها.

مادة (21): تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات عن فتح باب الترشح لجميع المناصب قبل أسبوع كامل من الموعد المحدد للانتخابات. يجب ألا تقل فترة التقديم عن خمسة أيام متتالية.

مادة (22): يتم إصدار استمارات التقديم من قبل لجنة الانتخابات ويتم تقديمها في المواعيد والأماكن التي تحددها. عند تقديم استمارة الطلب ، يتم تسليم المرشح إيصالًا من اللجنة الانتخابية. تجرى الانتخابات في بداية كل فصل دراسي للدورة التالية للمجلس.

مادة (23): يحق للمرشح التنازل عن الترشح كتابة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الانتخابات.

مجموعات العمل التابعة للمجلس
القسم الثامن: مجموعات العمل التابعة للمجلس
يقوم المجلس بمهامه بالاعتماد على مجموعات العمل التي يتم تكليفها بمهام محددة تتعلق بأنشطة المتدربين.
لجنة التطوع
القسم التاسع : لجنة التطوع

عضوية اللجان التطوعية: يتم تعيين أعضاء لجنة تطوعية معينة تدعم اللجان الرئيسية من قبل رئيس مجلس المتدربين. يتم ترشيح أعضاء لجنة المتطوعين من قبل إداريي اللجان الرئيسية.

تعلن العضوية في اللجان التطوعية مفتوحة للمتدربين. ومع ذلك ، يجب ألا تزيد عضوية كل لجنة تطوعية عن ثلاثة.

تقع إدارة اللجان التطوعية على عاتق مديري اللجان الرئيسية. يحق لرئيس المجلس حل أي لجنة تطوعية بإصدار قرار بعد المداولات المناسبة مع مديرها.

تعقد اللجان التطوعية اجتماعًا شهريًا مع رئيس المجلس. تحدد الأمانة موعد الاجتماع وجدول أعماله. يحق لكل لجنة تطوعية تحديد مواعيد وأوقات الاجتماعات بما يتناسب مع المهام.